فهرس الكتاب

الصفحة 6852 من 8697

وأخرج ابن ماجه [1] : عن سويد بن سعيد، نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن حارثة بن محمَّد، عن عمرة، عن عائشة:"أن رسول الله -عليه السلام- إنما آلى لأن زينب ردت عليه هديته، فقالت عائشة - رضي الله عنها: لقد أقمأتك، فغضب -عليه السلام-، فآلى منهن".

وقوله:"أقمأتك"من أقمأته إذا صغرته وذللته، وثلاثية: قَمُؤَ الرجل قَمَاء، والقميءُ -على وزن فعيل-: الصغير الذليل. ذكره الجوهري في فصل القاف والميم المهموز.

ص: وقد روي ذلك عن إبراهيم النخعي؛ حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا أبي، عن محمَّد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:"أُقسم وأقسم بالله يمين، وكفارة ذلك كفارة يمين، وقد أقسم رسول الله -عليه السلام- على نسائه".

ش: أي: قد روي أن حكم القسم حكم اليمين عن إبراهيم النخعي.

أخرجه بإسناد صحيح، ورجاله أشهر من أن يذكروا.

وأخرجه محمَّد في"آثاره".

وهاهنا فرعان:

الأول: أن قوله:"أقسم"فقط، يمين عندنا، وكذلك أَشْهَدُ، وأَحْلِفُ، وقال زفر: لا يكون يمينا ما لم يقل: بالله.

وقال الشافعي:. . . . وإلا فلا.

الثاني: أن قوله:"أقسم بالله"يمين بالإجماع.

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو حفص الفلاس، قال: ثنا أبو قتيبة، قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، قال: حدثني أبي، عن عمرة، عن عائشة قالت:"كان رسول الله -عليه السلام-: أُقْسِمُ بالله لَا أَقْرَبُكُنَّ شهرًا".

(1) "سنن ابن ماجه" (1/ 664 رقم 2060) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت