فهرس الكتاب

الصفحة 6878 من 8697

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري. . . . فذكر بإسناد مثله.

قال ابن أبي ذئب: اختناثها أن تكسر فيشرب منها.

فالوجه الذي من أجله نهى عن ذلك، هو الوجه الذي من أجله نهى عن الشرب من في السقاء.

ش: ذكر هذا أيضًا لكون النهي فيه كالنهي عن الشرب من فم السقاء.

وأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن المزني، عن محمَّد بن إدريس الشافعي .. إلى آخره.

وأخرجه البخاري [1] : ثنا محمَّد بن مقاتل، أنا عبد الله، أنا يونس، عن الزهري، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله، أنه سمع أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - يقول:"سمعت رسول الله -عليه السلام- ينهي عن اختناث الأسقية"، قال عبد الله: قال معمر: هو الشرب من أفواهها"."

وأخرجه مسلم [2] : نا عمرو الناقد، قال: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي سعيد:"نهى النبي -عليه السلام- عن اختناث الأسقية".

وأخرجه أبو داود [3] : عن مسدد، عن سفيان .. إلى آخره.

الثاني: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن أسد بن موسي، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن محمَّد بن مسلم الزهري .. إلى آخره.

وأخرجه البخاري [4] : ثنا آدم، نا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبد الله بن

(1) "صحيح البخاري" (5/ 2132 رقم 5303) .

(2) "صحيح مسلم" (3/ 1600 رقم 2023) .

(3) "سنن أبي داود" (3/ 336 رقم 3720) .

(4) "صحيح البخاري" (5/ 2132 رقم 5302) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت