فهرس الكتاب

الصفحة 6905 من 8697

التصوير سواء كان من الحيوان أو غيره كالشجر ونحوه، ويقال: التمثال ما له جرم وشخص، والصورة ما كان رقمًا أو تزويقًا في ثوب أو حائط.

وقال المنذري: قيل: التمثال الصورة، وقيل في قوله تعالى: {وَتَمَاثِيلَ} [1] : إنها صورة العقبان والطواويس علي كرسيه، وكان مباحًا، وقيل: صور الأنبياء والملائكة -عليهم السلام- من رخام وشبه؛ لينشطوا في العبادة بالنظر إليهم، وقيل: صور الآدميين من نحاس. والله أعلم.

ثم المراد من الجنب في رواية أبي داود: هو الذي يترك الاغتسال ويتخذه عادةً، ومن الكلب: الذي يتخذ للهو واللعب لا لحاجة الصيد والزرع والماشية.

ومن الملائكة: ملائكة الوحي، فأما الحفظة فيدخلون في البيوت ولا يفارقون بني آدم علي حال.

ص: حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس:"أن رسول الله -عليه السلام- حين دخل البيت وجد فيه صورة إبراهيم -عليه السلام- وفي يده الأزلام، وصورة مريم، فقال: أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا [تدخل] [2] بيتًا فيه صورة وهذا صورة إبراهيم، فما باله يستقسم وقد علموا أنه كان لا يستقسم".

ش: إسناده صحيح، ورجاله كلهم رجال الصحيح.

وبكير هو ابن عبد الله بن الأشج المدني نزيل مصر.

وأخرجه النسائي [3] : عن وهب بن بيان، عن عبد الله بن وهب. . . . إلى آخره نحوه.

قوله:"وفي يد الأزلام"جمع"زلم"بفتح الزاي وضمها، والأزلام هي القداح

(1) سورة سبأ، آية: (13) .

(2) تكررت في"الأصل".

(3) "السنن الكبري" (5/ 500 رقم9772) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت