فهرس الكتاب

الصفحة 718 من 8697

وقال ابن أبي شيبة [1] : نا أبو أسامة، عن الأعمش، عن إبراهيم:"أنه كان يكره الدرهم الأبيض وهو على غير وضوء".

نا [2] أبو أسامة، عن هشام، عن القاسم:"أنه كان لا يرى بأسا بمس الدرهم الأبيض وهو على غير وضوء".

نا [3] وكيع، قال: نا سفيان، عن هشام، عن الحسن قال:"لا بأس أن يمسها على غير وضوء".

نا [4] وكيع، عن ربيع قال:"كرهه ابن سيرين".

النوع الثاني: الحمام، وفي"المغني": ولا بأس بذكر الله في الحمام، وقد رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"أنه كان يذكر الله على كل أحيانه".

فأما قراءة القرآن، فقال أحمد: لم يُبْن لهذا، وكره قراءة القرآن فيه أبو وائل، والشعبي، والحسن، ومكحول، وقبيصة بن ذؤيب، ولم يكرهه النخعي، ومالك.

وأما التسليم فيه فقال أحمد: لا أعلم أني سمعت فيه [شيئا] [5] والأولى جوازه لدخوله في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم:"أفشوا السلام بينكم".

النوع الثالث: المقبرة، وكره بعض الناس القراءة فيها، وكذا الصلاة لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم:"الأرض كلها مسجد إلَّا الحمَّام، والمقبرة". رواه أبو داود [6] ، والترمذي [7] ، وابن ماجه [8] .

(1) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 107 رقم 1214) .

(2) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 107 رقم 1215) .

(3) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 107 رقم 1216) .

(4) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 107 رقم 1218) .

(5) في"الأصل، ك": شيء، والمثبت من"المغني" (1/ 147) .

(6) "سنن أبي داود" (1/ 132 رقم 492) .

(7) "جامع الترمذي" (2/ 131 رقم 317) .

(8) "سنن ابن ماجه" (1/ 246 رقم 745) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت