ثنا حيان بن عبيد الله -وكان رجل صدق- قال:"سألت أبا مجلز عن الصرف، فقال: يدًا بيد، كان ابن عباس لا يرى به بأسًا ما كان منه يدًا بيد، فأتاه أبو سعيد فقال له: ألا تتقي الله، حتى متى يأكل الناس الربا، أَوَ ما بلغك أن رسول الله -عليه السلام- قال: التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة؛ يدًا بيد عينًا بعين مثلًا بمثل، فما زاد فهو ربا؟! ثم قال: وكذلك ما يكال أو يوزن أيضًا، فقال ابن عباس لأبي سعيد: جزاك الله الجنة؛ ذكرتني أمرًا قد كنت أنسيته، فأنا أستغفر الله وأتوب إليه. فكان ينهى عنه بعد ذلك".
ص: فمما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نحو ما ذكره أبو سعيد: ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، قال: ثنا مالك بن أنس، عن مولى لهم، عن مالك بن أبي عامر، عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين".
ش:"ما حدثنا"في محل الرفع على الابتداء، وخبره قوله:"فمما [روي] [1] عن رسول الله -عليه السلام-".
ورجاله ثقات غير أن يعقوب بن حميد فيه مقال، ومالك بن أبي عامر جد مالك بن أنس، روى له الجماعة.
والحديث أخرجه مالك في"موطإه" [2] عن جده بلفظٍ بلغه عن جده مالك بن أبي عامر .. إلى آخره.
قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في"الموطإ"عند جماعة رواته فيما علمت.
ورواه ابن أبي حازم عن مالك، عن مولى لهم، عن مالك بن أبي عامر. وابن أبي حازم من كبار أصحاب مالك، ويقال: إن اسم هذا المولى سنان. ولا يصح.
(1) ليست في"الأصل، ك"، وهي في متن الكتاب.
(2) "موطأ مالك" (2/ 633 رقم 1301) .