واتفق ابن سيرين وقتادة على أنه لا بأس بشراء السيف المفضض، والخِوَان [1] المفضض والقدح بالدراهم.
وسأل شعبة حماد بن أبي سليمان عن السيف المحلى يباع بالدراهم، فقال: لا بأس به، وروي هذا أيضًا عن سليمان بن موسى ومكحول، وعن الشعبي: إن كانت الدارهم أكثر من الحلية فلا بأس به.
وروي ذلك عن الحسن وإبراهيم والثوري. وقال الأوزاعي: إن كانت الحلية تبعًا وكان الفضل في النصل جاز بيعه بنوعه نقدًا وتأخيرًا.
قوله:"ويعلم أنه"أي أن الذهب الذي في القلادة.
قوله:"وهو ذهب"أي والحال أنه ذهب.
قوله:"وذلك"إشارة إلى الجواز الذي يدل عليه قوله:"فالبيع جائز".
قوله:"والدليل على ذلك"أي على ما ذكرنا من قولنا:"ولا يحتاج في ذلك إلى قسمة الثمن على القيمة. . . ."إلى آخره.
قوله:"ورأيناهم"أي العلماء الذين اختلفوا في هذا الباب.
قوله:"بِيعا"على صيغة المجهول في محل النصب على الحال من قوله:"في دينارين".
قوله:"إذًا لفسد البيع"أي حينئذٍ لفسد البيع.
قوله:"وكانت السُّنَّة قد ثبتت"الواو فيه للحال، ويجوز أن تكون بمعنى المصاحبة.
قوله:"تبره وعينه"مرفوعان على أنهما بدلان من الذهب، و"التبر"القطعة المأخوذة من المعدن.
(1) قال ابن الأثير في"النهاية" (2/ 89) :"وهو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل".