فهرس الكتاب

الصفحة 7264 من 8697

واتفق ابن سيرين وقتادة على أنه لا بأس بشراء السيف المفضض، والخِوَان [1] المفضض والقدح بالدراهم.

وسأل شعبة حماد بن أبي سليمان عن السيف المحلى يباع بالدراهم، فقال: لا بأس به، وروي هذا أيضًا عن سليمان بن موسى ومكحول، وعن الشعبي: إن كانت الدارهم أكثر من الحلية فلا بأس به.

وروي ذلك عن الحسن وإبراهيم والثوري. وقال الأوزاعي: إن كانت الحلية تبعًا وكان الفضل في النصل جاز بيعه بنوعه نقدًا وتأخيرًا.

قوله:"ويعلم أنه"أي أن الذهب الذي في القلادة.

قوله:"وهو ذهب"أي والحال أنه ذهب.

قوله:"وذلك"إشارة إلى الجواز الذي يدل عليه قوله:"فالبيع جائز".

قوله:"والدليل على ذلك"أي على ما ذكرنا من قولنا:"ولا يحتاج في ذلك إلى قسمة الثمن على القيمة. . . ."إلى آخره.

قوله:"ورأيناهم"أي العلماء الذين اختلفوا في هذا الباب.

قوله:"بِيعا"على صيغة المجهول في محل النصب على الحال من قوله:"في دينارين".

قوله:"إذًا لفسد البيع"أي حينئذٍ لفسد البيع.

قوله:"وكانت السُّنَّة قد ثبتت"الواو فيه للحال، ويجوز أن تكون بمعنى المصاحبة.

قوله:"تبره وعينه"مرفوعان على أنهما بدلان من الذهب، و"التبر"القطعة المأخوذة من المعدن.

(1) قال ابن الأثير في"النهاية" (2/ 89) :"وهو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت