فهرس الكتاب
وأخرجه مالك في"موطإه" [1] .
ومسلم [2] : عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، نحوه.
وابن ماجه [3] : عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن هشام بن سعد، عن زيد، عن أبيه نحوه.
الثالث: عن إسماعيل بن يحيى المزني، عن الإِمام محمَّد بن إدريس الشافعي، عن سفيان بن عيينة. . . . إلى آخره.
وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي [4] .
ويستفاد منه أحكام:
الأول: أن من حمل على فرس في سبيل الله وغزا به فله أن يفعل فيه بعد ذلك ما يفعل في سائر أمواله: ألا ترى أن رسول الله -عليه السلام- لم ينكر على بائعه بيعه، وأنكر على عمر شرائه؟ ولهذا قال ابن عمر:"إذا بلغت به وادي القرى فشأنك به"، وقال سعيد بن المسيب: إذا بلغ به رأس مغزاه فهو له.
قال أبو عمر: اختلف [الفقهاء] [5] في هذا المعنى، فقال مالك: إذا أعطي فرسًا في سبيل الله فقيل: هو لك في سبيل الله، فله أن يبيعه، وإذا قيل: هو في سبيل الله ركبه ورده.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: الفرس المحمول عليها في سبيل الله هي لمن يحمل عليها تمليك.
(1) "موطأ مالك" (1/ 282 رقم 623) .
(2) "صحيح مسلم" (3/ 1239 رقم 1620) .
(3) "سنن ابن ماجه" (2/ 799 رقم 2390) .
(4) "سنن البيهقي الكبرى" (4/ 151 رقم 7421) .
(5) في"الأصل، ك":"في الفقهاء"، ولعل في زائدة، وفي"التمهيد" (3/ 258) : وأما اختلاف الفقهاء في هذا المعنى.