فهرس الكتاب

الصفحة 7284 من 8697

وأخرجه مالك في"موطإه" [1] .

ومسلم [2] : عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، نحوه.

وابن ماجه [3] : عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن هشام بن سعد، عن زيد، عن أبيه نحوه.

الثالث: عن إسماعيل بن يحيى المزني، عن الإِمام محمَّد بن إدريس الشافعي، عن سفيان بن عيينة. . . . إلى آخره.

وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي [4] .

ويستفاد منه أحكام:

الأول: أن من حمل على فرس في سبيل الله وغزا به فله أن يفعل فيه بعد ذلك ما يفعل في سائر أمواله: ألا ترى أن رسول الله -عليه السلام- لم ينكر على بائعه بيعه، وأنكر على عمر شرائه؟ ولهذا قال ابن عمر:"إذا بلغت به وادي القرى فشأنك به"، وقال سعيد بن المسيب: إذا بلغ به رأس مغزاه فهو له.

قال أبو عمر: اختلف [الفقهاء] [5] في هذا المعنى، فقال مالك: إذا أعطي فرسًا في سبيل الله فقيل: هو لك في سبيل الله، فله أن يبيعه، وإذا قيل: هو في سبيل الله ركبه ورده.

وقال الشافعي وأبو حنيفة: الفرس المحمول عليها في سبيل الله هي لمن يحمل عليها تمليك.

(1) "موطأ مالك" (1/ 282 رقم 623) .

(2) "صحيح مسلم" (3/ 1239 رقم 1620) .

(3) "سنن ابن ماجه" (2/ 799 رقم 2390) .

(4) "سنن البيهقي الكبرى" (4/ 151 رقم 7421) .

(5) في"الأصل، ك":"في الفقهاء"، ولعل في زائدة، وفي"التمهيد" (3/ 258) : وأما اختلاف الفقهاء في هذا المعنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت