وجده: عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني المدني الصحابي.
والحديث أخرجه ابن ماجه [1] : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا خالد بن مخلد، ثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول:"الصلح جائز بين المسلمين إلا (صلح) [2] حرم حلالًا أو أحل حرامًا".
وأخرجه البيهقي [3] : من حديث أبي يحيى بن أبي ميسرة، ثنا ابن زبالة، نا كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده. . . . إلى آخره نحوه.
ثم قال: وكذا رواه العقدي عن كثير بن عبد الله وعليه الاعتماد؛ لأن محمَّد بن الحسن بن زبالة واهٍ، ورواية كثير بن عبد الله إذا انضمت إلى ما قبلها قويت.
قلت: رواه الترمذي [4] عن الحسن بن علي الخلال، عن أبي عامر العقدي، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الصلح جائز بين المسلمين إلا (صلح) [5] حرم حلالًا أو أحل حرامًا، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا".
وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وكذا أخرجه الطبراني [6] : عن محمَّد بن إسحاق بن راهويه، عن أبيه، عن أبي عامر العقدي. . . . إلى آخره نحوه.
ص: وكانت الشروط في العمرى قد وَقَفَنَا رسول الله -عليه السلام- على بطلانها في آثار قد
(1) "سنن ابن ماجه" (2/ 788 رقم 2353) .
(2) كذا في"الأصل، ك"، وفي"سنن ابن ماجه":"صلحًا".
(3) "سنن البيهقي الكبرى" (6/ 65 رقم 11134) .
(4) "جامع الترمذي" (3/ 634 رقم 1352) .
(5) كذا في"الأصل، ك"، وفي"جامع الترمذي":"صلحًا".
(6) "المعجم الكبير" (17/ 22 رقم 30) .