فهرس الكتاب

الصفحة 7428 من 8697

وروى البيهقي في"سننه" [1] : من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي - رضي الله عنه - قال:"اليمين مع الشاهد، وإن لم يكن له بينة فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه فإن نكل حلف المدعي".

قلت: سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ابن بنت شرحبيل قد تفرد به، قال أبو حاتم: هو صدوق مستقيم الحديث ولكنه أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين وكان عندي في حد لو أن رجلًا وضع له حديثا لم يفهم وكان لا يميز وابن ضميرة ضعيف، قال ابن حزم: الرواية عن علي - رضي الله عنه - ساقطة؛ لأنها عن الحسين ابن ضميرة، عن أبيه، وهو متروك ابن متروك لا يحل الاحتجاج بروايتهما فلم يصح في هذا عن أحد من الصحابة كلمة.

فإن قيل: أخرج ابن وهب في"مسنده": عن حيوة بن شريح أن سالم بن غيلان التجيبي أخبره أن رسول الله -عليه السلام- قال:"من كانت له طلبة عند أحد فعليه البينة والمطلوب أولى باليمين فإن نكل حلف الطالب وأخذ".

قلت: قال ابن حزم: هذا مرسل ولا حجة في مرسل عندنا ولا عند الشافعيين، ثم لو صح لكان حجة على المالكيين؛ لأنهم مخالفون لما فيه من عموم رد اليمين في كل طلبة طالب.

قوله: فإذا ابن عباس. . . . إلى آخره.

أخرجه مسلم [2] :

حدثني أبو الطاهر [أحمد] [3] بن عمرو بن سرح قال: أنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن النبي -عليه السلام- قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".

(1) "سنن البيهقي الكبرى" (10/ 184 رقم 20530) .

(2) "صحيح مسلم" (3/ 1336 رقم 1711) .

(3) في"الأصل، ك":"حرملة"، وهو سبق قلم أو تحريف، والمثبت من"صحيح مسلم"، و"تهذيب الكمال".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت