فهرس الكتاب
أي على ما رواه ابن عمر شيئًا بيّنَ به أن ذلك الشيء الزائد كيف حكم ما بقي من العبد بعد نصيب الذي أعتقه، تلك الزيادة هي قوله:"فإن لم يكن له مال، استسعى العبد غير مشقوق عليه"فهذا صريح على وجوب السعاية على العبد إذا كان معتقه معسرًا.
قوله:"حدثنا يزيد بن سنان. . . ."إلى آخره.
بيان لما رواه أبو هريرة، وأخرجه من خمس طرق:
الأول: بإسناد صحيح، والنضر بالنون والضاد المعجمة، وبَشِير بفتح الباء الموحدة، ونَهيك بفتح النون.
وأخرجه الترمذي [1] : ثنا محمَّد بن بشار، قال: نا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشِير بن نَهيك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-:"من أعتق نصيبًا -أو قال: شقيصًا- في مملوك، فخلاصه في ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال قُوِّم قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيبه الذي لم يعتق، غير مشقوق عليه".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
الثانى: عن محمَّد بن خزيمة، عن مسلم بن إبراهيم القصاب شيخ البخاري وأبي داود. . . . إلى آخره.
وهذا أيضًا إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود [2] : ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا أبان، قال: ثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشير بن نَهيك، عن أبي هريرة قال: قال النبي -عليه السلام-:"من أعتق شقيصًا في مملوك، فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه".
(1) "جامع الترمذي" (3/ 630 رقم 1348) .
(2) "سنن أبي داود" (2/ 417 رقم 3937) .