فكالأول: أخرجه الترمذي [1] : نا هارون بن عبد الله البزاز، قال: ثنا يزيد ابن هارون، قال: أنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -عليه السلام- قال:"إذا أصاب المكاتب حدًّا أو ميراثًا ورث بحساب ما عتق منه". وقال النبي -عليه السلام-:"يُودَّى المكاتب بحصة ما أدى دية حُرٍّ وما بقي دية عبد".
وقال: حديث حسن.
وكالثاني: أخرجه أبو داود معلقًا [2] وقال: وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي -عليه السلام-.
وكالثالث: أخرجه النسائي [3] : أنا القاسم بن زكرياء بن دينار، نا سعيد بن عمرو، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة.
وعن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس:"أن مكاتبًا قُتل على عهد رسول الله, فأمر أن يُوَدَّى بما أدى: ديّة الحُر، وما لا: دية المملوك".
وكالرابع: أخرجه أبو داود [4] : ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا يعلى بن عُبَيْد، ثنا الحجاج الصوّاف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:"قضى رسول الله -عليه السلام- في المكاتب يُقتل: يَوَدَّى ما أدى من مكاتبته: ديّة الحُر، وما بقي: ديّة المملوك".
وأخرج الحاكم [5] هذا الحديث من وجهين، وقال فيهما: صحيح على شرط البخاري.
(1) "جامع الترمذي" (3/ 560 رقم 1259) .
(2) "سنن أبي داود" (2/ 603 رقم 4582) .
(3) "المجتبى" (8/ 46 رقم 4812) .
(4) "سنن أبي داود" (4/ 193 رقم 4581) .
(5) "مستدرك الحاكم" (2/ 237 رقم 2684 - 2865) .