فهرس الكتاب

الصفحة 7691 من 8697

فدل هذا من قول رسول الله -عليه السلام- على بطلان الدين بضياع الرهن.

فإن قال: هذا أيضًا منقطع.

قيل له: والذي تأولته أيضًا منقطع، فإن كان المنقطع حجة لك علينا فالمنقطع أيضًا حجة لنا عليك.

ش: أي وقد روي عن النبي -عليه السلام- في حكم الرهن إذا هلك عند المرتهن أنه يهلك بالدين.

أخرج ذلك بإسناد رجاله كلهم ثقات.

وأخرجه بن أبي شيبة في"مصنفه" [1] : نا عبد الله بن المبارك، عن مصعب بن ثابت، قال: سمعت عطاء يحدث:"أن رجلًا رهن رجلًا فرسًا فنفق في يده، فقال رسول الله -عليه السلام- للمرتهن: ذهب حقك".

فإن قلت: مصعب بن ثابت ضعفه يحيى وأحمد، وقال ابن حزم: هذا مرسل ومصعب ليس بالقوي.

قلت: ابن حبان وثقه وصدَّقه أبو حاتم، وروى عنه مثل عبد الله بن المبارك وزيد بن أسلم -وهو أكبر منه- وعيسى بن يونس وأضرابهم.

قوله:"فإن قال: هذا أيضًا منقطع"أي فإن قال الشافعي: هذا الحديث أيضًا منقطع فلا يكون حجة.

قوله:"قيل له"أي لهذا القائل -وهو الشافعي- وهو ظاهر.

فإن قيل: فقد روى البيهقي [2] هذا الحديث من طريق أبي داود: ثنا محمَّد بن العلاء، ثنا ابن المبارك، عن مصعب بن ثابت، سمعت عطاء:"أن رجلًا رهن فرسًا، فنفق في يده، فقال رسول الله -عليه السلام- للمرتهن: ذهب حقك"، ثم ذكر أن

(1) "مصنف ابن أبي شيبة" (4/ 524 رقم 22803) .

(2) "السنن الكبرى" (6/ 41 رقم 11007) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت