فهرس الكتاب

الصفحة 7888 من 8697

فلما كان لهم أن يخرجوا من الكفار من أريد ماله، كان لمخالفيهم أن يخرج أيضًا من وجبت ذمته.

ش: مذهب أهل المدينة -منهم مالك بن أنس: أن المسلم لا يقاد بالذمي إلا أن يقتله غيلة أو حرابة، وإليه ذهب الليث بن سعد.

قال الطحاوي -رحمه الله-: فإذا كان هذا خارجًا من عموم قوله -عليه السلام-:"لا يُقتل مسلم بكافر"، ويخص به هذا العام على زعمهم، فكيف ينكرون على من يخصه أيضًا بذمي الذي وجبت ذمته؟! وكيف يسوغ إنكارهم على هؤلاء بعد ذلك؟ فما كان جوابهم في هذا، فهو جوابنا بعينه، فافهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت