قوله:"فإذا رأينا الأصل المتفق عليه أنه لا يتوضأ بنبيذ الزبيب"فيه نظر لأن؛ الأوزاعي يرى الوضوء بسائر الأنبيذة مطلقا، على أي وجه كان.
قوله:"فلما كان خارجا"أي فلما كان نبيذ التمر خارجا"عن حكم المياه ..."إلى آخره، فيه نظر لأنه ليس بخارج عن حد المياه عند عدم الماء المطلق، لقوله - عليه السلام -"تمرة طيبة وماء طهور". أطلق عليه عند عدم الماء المطلق أنه ماء، وأنه طهور، فكيف يستوي حكمه في الحالتين؟!