فهرس الكتاب
ش: أشار بهذه الآثار إلى الأحاديث التي رواها أبو هريرة وعبد الله بن عمرو ابن العاص - رضي الله عنهم - وإلى الحديث الذي ذكره في باب: تحريم الصدقة على بني هاشم.
قوله:"بانتهاك الحرم"بضم الحاء وفتح الراء جمع حرمة.
قوله:"مستكرِهًا"بكسر الراء.
قوله:"عقوبة له"أي لأجل العقوبة.
قوله:"ألزمها"الضمير المنصوب فيه يرجع إلى قوله:"لامرأته".
قوله:"جارية طاهرة"أي عفيفة من الزنا.
قوله:"ولم تعتق هي"أي الجارية التي زنى بها الزوج.
"لأجل طواعيتها إياه"أي الزوج.
قوله:"بأن يغرم مالًا"يتعلق بقوله:"أن لا يعاقب أحد".
ص: وأما ما ذكروا من فعل عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ومذهبه في ذلك إلى مثل ما روى سلمة - رضي الله عنه - فقد خالفه فيه غيره من أصحاب رسول الله -عليه السلام-.
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال:"كان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يقول: لا أوتى برجل وقع على جارية امرأته إلا رجمته".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا ابن أبي الزناد، قال: حدثني أبي، عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي، عن أبيه:"أن عمر - رضي الله عنه - بعثه مصدقًا على سعد بن هذيم، فأتى حمزة بمالٍ ليصدقه، فإذا رجل يقول لامرأته: أد صدقه مال مولاك، وإذا المرأة تقول له: بل أنت فأد صدقة مال ابنك، فسأل حمزة عن أمرهما وقولهما؟ فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدًا فأعتقته امرأته، قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتها، فقال حمزة: لأرجمنك بأحجارك، فقيل له: أصلحك الله، إن أمره قد"