فهرس الكتاب

الصفحة 8083 من 8697

وأخرجه البيهقي نحوه [1] .

قوله:"والمفارق دينه"أراد به المرتد المفارق لجماعة المسلمين، قيل: إنه عام في كل مفارق للإسلام بأي ردة كانت منه. وقيل: يحتمل أن يكون خروجه خروجًا يترك به الجماعة، أو يبقى عليها فيُقَاتَل حتى يفيء إلى دينه وإلى الجماعة، وليس بكافر ويمكن أن يكون خروجه كفرًا.

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: ثنا أبي، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي -عليه السلام- مثله.

حدثنا علي بن شيبة وأبو أمية، قالا: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أنا شيبان، عن الأعمش. . . . فذكر بإسناده مثله.

حدثنا أبو أمية قال: ثنا قبيصة بن عقبة قال: ثنا سفيان، عن الأعمش. . . . فذكر بإسناده مثله.

ش: هذه ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن فهد بن سليمان، عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه حفص، عن سليمان الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.

وهذا الحديث أخرجه الجماعة:

فالبخاري أخرجه بهذا الإسناد [2] : عن عمر بن حفص، ثنا أبي، ثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله -عليه السلام-:"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة".

(1) "سنن البيهقي الكبرى" (8/ 18 رقم 15621) ، (8/ 194 رقم 16594) .

(2) "صحيح البخاري" (6/ 2521 رقم 6484) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت