نا أبو بكر [1] بن عياش، عن حصين، عن إبراهيم قال:"الجوربان والنعلان بمنزلة الخفين".
نا [2] وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن أنس:"أنه كان يمسح على الجوربين".
نا [3] أبو بكر بن عياش، عن عبد الله بن سعد، عن [خلاس] [4] ، قال:"رأيت عليا - رضي الله عنه - بال، ثم مسح على جوربيه ونعليه".
نا [5] إسحاق الأزرق، عن جويبر، عن الضحاك:"أنه كان يقول في المسح على الجوربين: لا بأس به".
نا [6] الثقفي، عن إسماعيل بن أمية قال:"بلغني أن البراء بن عازب كان لا يرى بالمسح على الجوربين بأسا وبلغني عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب:"أنهما كانا لا يريان بأسا بالمسح على الجوربين"."
نا [7] زيد بن حباب، عن هشام بن سعد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد:"أنه مسح على الجوربين".
وقال ابن حزم في"المحلى" [8] : والعجب من الحنفيين والشافعيين والمالكيين يشنعون ويعظمون مخالفة الصاحب إذا وافق تقليدهم، وهم قد خالفوا ها هنا أحد عشر صحابيّا لا مخالف لهم من الصحابة، ممن يجيز المسح، منهم: عمر، وابنه، وعلي، وابن مسعود؛ فخالفوا السنة الثابتة عن رسول الله - عليه السلام - والقياس بلا معنى.
(1) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 171 رقم 1975) .
(2) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 172 رقم 1978) .
(3) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 172 رقم 1980) .
(4) في"الأصل، ك": خيرة، وهو تحريف، والمثبت من"المصنف".
(5) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 172 رقم 1981) .
(6) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 172 رقم 1983) .
(7) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 173 رقم 1990) .
(8) "المحلى" (2/ 87) .