فهرس الكتاب
ثنا إسماعيل بن اليسع، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال، عن علي - رضي الله عنه:"لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم".
فإن قلت: قال البيهقي: فيه ضعفاء مجهولون.
قلت: روى عبد الرزاق [1] : عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتبة، عن يحيى بن الجزار، عن علي - رضي الله عنه - قال:"لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم".
فهذه الرواية أجود من التي قبلها، فيتعاضدان. واللَّه أعلم.
(1) "مصنف عبد الرزاق" (10/ 233 رقم 18952) .