فهرس الكتاب

الصفحة 8128 من 8697

ثنا إسماعيل بن اليسع، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال، عن علي - رضي الله عنه:"لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم".

فإن قلت: قال البيهقي: فيه ضعفاء مجهولون.

قلت: روى عبد الرزاق [1] : عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتبة، عن يحيى بن الجزار، عن علي - رضي الله عنه - قال:"لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم".

فهذه الرواية أجود من التي قبلها، فيتعاضدان. واللَّه أعلم.

(1) "مصنف عبد الرزاق" (10/ 233 رقم 18952) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت