فهرس الكتاب

الصفحة 8240 من 8697

الثالثة أو الرابعة-: أهريقوه. ثم قال: إن الله حرَّم عليَّ -أو حرَّم- الخمر والميسر والكوبة، وقال: كل مسكر حرام. قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة فقال: الطبل"."

فإن قيل: كيف تقول: وإسناد هذا صحيح وقد قال ابن حزم: قيس بن حبتر مجهول؟! ولما أخرجه البيهقي في"سننه"قال: إسناده ضعيف، وخالفه أبو جمرة عن ابن عباس، فذكر الكسر بالماء من قول ابن عباس.

ثم أخرج من حديث عاصم بن علي، ثنا شعبة، أخبرني أبو جمرة، قال:"كان ابن عباس يُقعدني على سريره. . . ."فذكر الحديث. ثم قال:"قلت: إن عبد القيس ينبذ في مزاد نبيذًا شديدًا. قال: فإذا خشيت شدته فاكسره بالماء، إن عبد القيس لما أتوا رسول الله -عليه السلام-. . . ."الحديث. وإنما أراد الكسر بالماء في هذا وفي غيره إذا خشي شدته قبل بلوغه إلى حد الإسكار، بدليل قوله:"كل مسكر حرام"والحرام لا يحله دخول الماء فيه.

قلت: أما قول ابن حزم: قيس بن حبتر مجهول فلا يصح عنه ذلك؛ لأن أبا زرعة قال فيه: ثقة كوفي كان يكون بالجزيرة. وقال النسائي وابن حبان: ثقة. وأما قول البيهقي: إسناده ضعيف. فغير مُسَلَّم؛ لأن رجاله ثقات. وأما مخالفة أبي جمرة فلا تضر؛ لأن الزيادة من الثقة مقبولة.

الطريق الثاني: عن محمد بن خزيمة بن راشد، عن عبد الله بن رجاء الغداني شيخ البخاري، عن إسرائيل بن يونس، عن علي بن بذيمة. . . . إلى آخره.

وأخرجه البيهقي [1] : من حديث إسرائيل، عن علي بن بذيمة، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس قال:"إن أول من سأل رسول الله عن النبيذ: عبد القيس، أتوه فقالوا: يا رسول الله، إنا بأرض ريف، وإنا نصيب من البقل، فمُرنا بشراب. قال: اشربوا في الأسقية، ولا تشربوا في الجر، ولا في الدباء، ولا"

(1) "سنن البيهقي الكبرى" (8/ 303 رقم 17208) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت