وأما حديث عمران بن حيان عن أبيه فأخرجه أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم في كتاب"الأشربة" [1] : ثنا دحيم، قال: ثنا مروان بن معاوية، ثنا حميد بن علي الرقاشي، عن عمران بن حيان الأنصاري، عن أبيه:"أن رسول الله -عليه السلام- خطب يوم خيبر، فأحل لهم ثلاثة أشياء كان نهاهم عنها؛ أحل لهم لحوم الأضاحي، وزيارة القبور، والأوعية".
قلت: حيان هذا -بفتح الحاء وتشديد الياء آخر الحروف- هو ابن نملة الأنصاري، ذكره البخاري في الصحابة، وخالفه غيره.
وأما حديث عبد الله بن عباس فأخرجه ابن حزم في"المحلى" [2] من طريق المشمعل بن ملحان، عن النضر بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -عليه السلام- قال:"انتبذوا فيها -يعني في الظروف- فإن الظروف لا تحل شيئًا ولا تحرمه، ولا تسكروا".
إسناده ضعيف ومعلول بالنضر بن عبد الرحمن.
وأما حديث أنس - رضي الله عنه - فأخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" [3] : ثنا أبو الأحوص عن يحيى بن الحارث، عن عمرو بن عامر، عن أنس قال:"نهى رسول الله -عليه السلام- عن الأنبذة في الأوعية، ثم قال بعد: إني نهيتكم عن الأنبذة في الأوعية، فاشربوا فيما شئتم".
وأما حديث ابن الرُّسَيم عن أبيه فأخرجه الطبراني [4] -رحمه الله-، نا محمد بن عبد الله الحضرمي وعبيد بن غنام، قالا: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن يحيى بن الحارث التيمي، عن يحيى بن غسان التيمي، عن ابن
(1) وأخرجه الطبراني في"الكبير" (4/ 35 رقم 3573) من طريق دحيم به.
(2) "المحلى" (7/ 482) .
(3) "مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 86 رقم 23943) .
(4) "المعجم الكبير" (5/ 77 رقم 4634) وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا في"مصنفه" (5/ 86 رقم 23946) .