وأخرجه مسلم [1] : عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر نحوه.
وأبو داود [2] : عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول:"ما كنا نرى بالمزارعة بأسًا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن النبي -عليه السلام- نهى عنها".
الثاني: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن إبراهيم بن بشار الرمادي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار. . . . إلى آخره.
وأخرجه ابن ماجه [3] : عن هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر نحوه.
قوله:"كنا نخابر"من المخابرة وهي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما، والخُبرة: النصيب، وقيل: هو من الخبار، وهي الأرض اللينة، وقيل: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي -عليه السلام- أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها، فقيل: خابرهم أي: عاملهم في خيبر.
الثالث: عن نصر بن مرزوق، وإبراهيم بن أبي داود البرلسي، كلاهما عن أبي صالح عبد الله بن صالح -وراق الليث وشيخ البخاري- عن الليث بن سعد، عن عُقَيل -بضم العين- بن خالد الأيلي، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سالم. . . . إلى آخره.
وفيه رواية صحابي عن صحابي عن صحابيين، الأول: عبد الله بن عمر، والثاني: رافع بن خديج، والثالث والرابع عمَّا رافع، وهما: ظهير وآخر لم يسم.
(1) "صحيح مسلم" (3/ 1179 رقم 1547) .
(2) "سنن أبي داود" (3/ 257 رقم 3389) .
(3) "سنن ابن ماجه" (2/ 819 رقم 2450) .