فهرس الكتاب

الصفحة 8450 من 8697

وأخرجه مسلم [1] : عن عبد بن حميد، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء وأبي الزبير، أنهما سمعا جابر بن عبد الله يقول:"نهى رسول الله -عليه السلام- عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة. . . ."الحديث.

الرابع: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أحمد بن خالد الوهبي الكندي، عن محمد بن إسحاق بن يسار، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان -بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة- عن عمه واسع بن حَبَّان، عن جابر.

وأخرج البيهقي في"سننه" [2] : من حديث ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى ابن حَبَّان، عن عمه واسع، عن جابر:"نهى رسول الله -عليه السلام- عن المحاقلة، والمزابنة. . . ."الحديث.

وأما حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه: فأخرجه عن علي بن شيبة، عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله -عليه السلام-.

وأخرجه الترمذي [3] : عن هناد، عن عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت:"أن النبي -عليه السلام- نهى عن المحاقلة، والمزابنة، إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرجها".

قال أبو عيسى: حديث زيد بن ثابت هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر:"أن النبي -عليه السلام- نهى عن المحاقلة والمزابنة".

وبهذا الإسناد عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، عن النبي -عليه السلام-:"أنه رخص في العرايا".

(1) "صحيح مسلم" (3/ 1174 رقم 1536) .

(2) "سنن البيهقي الكبرى" (5/ 311 رقم 10449) .

(3) "جامع الترمذي" (3/ 594 رقم 1300) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت