الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن إبراهيم بن بشار الرمادي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار عن طاوس.
وأخرجه بن أبي شيبة في"مصنفه" [1] بنحو منه: ثنا جرير، عن ليث، عن طاوس، قال:"جاءنا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والربع، فلم يعب ذلك علينا".
الثاني: عن علي بن شيبة بن الصلت، عن يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ مسلم، عن حماد بن زيد، عن عمرو، عن طاوس.
وأخرج ابن حزم [2] بنحو منه: من طريق حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، أنه سمع طاوسًا يقول:"قدم علينا معاذ بن جبل فأعطى الأرض على الثلث والربع، فنحن نعملها إلى اليوم".
وقال ابن حزم: مات رسول الله -عليه السلام- ومعاذ باليمن على هذا العمل.
السادس: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أخرج عنه بسند صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة [3] : نا يحيى بن أبي زائدة وأبو الأحوص، كلاهما عن كليب بن وائل قال:"قلت لابن عمر: رجل له أرض وماء وليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف، فزرعتها ببذري وبقري، ثم قاسمته على النصف، قال: حسن".
وأخرجه سعيد بن منصور أيضًا في"سننه": عن أبي الأحوص وعبيد الله بن زياد بن لقيط، كلاهما عن كليب بن وائل، مثله.
ص: ثم إنه قد اختلف التابعون من بعدهم في ذلك:
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن حماد
(1) "مصنف ابن أبي شيبة" (4/ 377 رقم 21229) .
(2) "المحلى" (8/ 215) .
(3) "مصنف ابن أبي شيبة" (4/ 377 رقم 21233) .