فهرس الكتاب

الصفحة 8466 من 8697

ص: وأما أبو يوسف ومحمد فذهبا إلى جوازهما جميعًا وتركا النظر في ذلك، واتبعا ما روينا في هذا الباب من الآثار عن رسول الله -عليه السلام- وعن أصحابه بعده، وقلداها في ذلك والله أعلم.

ش: أي إلى جواز المزارعة والمساقاة جميعًا وتركا النظر أي القياس الذي أخذ به أبو حنيفة، واتبعا في ذلك الأحاديث التي وردت في هذا الباب الناطقة بجوازهما، وقلدا ما روي عن الصحابة بعد النبي -عليه السلام- وعن التابعين - رضي الله عنهم -، وهو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، وعليه العمل اليوم، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت