وأخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" [1] : ثنا غندر، عن شعبة، عن جابر، عن القاسم، عن شريح وعبد الله:"كانا يقولان في رجل بنى في فناء قوم بغير إذنهم أن له النقض، وإن بنى بإذنهم فله النفقة".
وأما عن شريح القاضي: فأخرجه عن أبي بكرة أيضًا بالإسناد المذكور.
وأخرجه ابن أبي شيبة [2] : عن وكيع، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن شريح قال:"من بني في حق قوم بغير إذنهم فله نقضه، ومن بني في حق قوم بإذنهم فله نفقته".
وأما عن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه: فأخرجه عن أبي بكرة أيضًا، عن أبي عمر حفص بن عمر الضرير، عن حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، أن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -.
وبنحوه روى ابن أبي شيبة عن الشعبي [3] والنخعي [4] .
قوله:"أفلا ترى"توضيح لما ذكره من قبل.
قوله:"من خَالَفَنَا"بفتح اللام والفاء.
(1) "مصنف ابن أبي شيبة" (4/ 494 رقم 22461) .
(2) "مصنف ابن أبي شيبة" (4/ 494 رقم 22463) .
(3) "مصنف ابن أبي شيبة" (4/ 494 رقم 22464) .
(4) "مصنف ابن أبي شيبة" (4/ 494 رقم 22465) .