فهرس الكتاب

الصفحة 8483 من 8697

وأبو داود [1] : عن مسدد، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن أبي المتوكل.

والترمذي [2] : عن ابن المثنى، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن أبي بشر، قال: سمعت أبا المتوكل. . . . فذكر نحوه.

والنسائي [3] في"اليوم والليلة": عن زياد بن أيوب، عن هشيم.

وعن بندار [4] ، عن غندر، عن شعبة، جميعًا عن أبي بشر.

وابن ماجه [5] : عن أبي كريب، عن هشيم، عن أبي بشر بمعناه، وأوله:"بعثنا في ثلاثين راكبًا. . . .".

ص: فاحتج قوم بهذه الآثار، فقالوا: لا بأس بالجعل على تعليم القرآن.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: أبا قلابة، وطاوس بن كيسان، وعطاء بن أبي رباح، ومالكًا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق؛ فإنهم قالوا: لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن.

وقال البيهقي: روينا عن عطاء وأبي قلابة:"كانا لا يريان بتعليم القرآن بالأجر بأسًا"، وعن الحسن:"إذا قاطع المعلم ولم يعدل كتب من الظلمة".

وقال ابن حزم في"المحلى" [6] : والإجارة جائزة على تعليم القرآن، وعلى تعليم العلم مشاهرة، وعلى الرقى، وكل ذلك جائز، وعلى نسخ المصاحف، ونسخ كتب العلم، وهو قول مالك والشافعي وابن سليمان.

(1) "سنن أبي داود" (2/ 286 رقم 3418) .

(2) "جامع الترمذي" (4/ 399 رقم 2064) .

(3) "عمل اليوم والليلة" (1/ 562 رقم 1029) .

(4) "عمل اليوم والليلة" (1/ 561 رقم 1028) .

(5) "سنن ابن ماجه" (2/ 729 رقم 2156) .

(6) "المحلى" (8/ 193) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت