فهرس الكتاب

الصفحة 8521 من 8697

وله؟ معه سقاؤه وحذاؤه، دعه حتى يجده ربه، قالوا: ففي هذا الحديث أنه نهاه عن أخذ ضالة الإبل، وأمره بتركها؛ فذلك أيضًا دليل على تحريم أخذ الضالة.

ش: أي احتج أهل المقالة الأولى أيضًا لما ذهبوا إليه من تحريم أخذ الضالة بحديث زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة - رضي الله عنهما -، وجه استدلالهم به: أنه -عليه السلام- نهى ذلك الرجل عن أخذ ضالة الإبل وأمره بتركها؛ فهذا يدل عل تحريم أخذ الضالة.

أما حديث زيد بن خالد فأخرجه من خمس طرق صحاح:

الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح، وأخرجه الجماعة:

فالبخاري [1] : عن إسماعيل، عن مالك.

وعن عبد الله بن يوسف [2] ، عن مالك.

وعن عمرو بن العباس [3] ، عن ابن مهدي، عن سفيان.

وعن الفريابي [4] عن سفيان.

وعن قتيبة [5] ، عن إسماعيل بن جعفر.

وعن محمد [6] ، عن إسماعيل بن جعفر.

كلهم عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد، عن خالد.

ومسلم [7] : عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

(1) "صحيح البخاري" (2/ 836 رقم 2243) .

(2) "صحيح البخاري" (2/ 856 رقم 2297) .

(3) "صحيح البخاري" (2/ 855 رقم 2295) .

(4) "صحيح البخاري" (2/ 859 رقم 2306) .

(5) "صحيح البخاري" (2/ 858 رقم 2304) .

(6) "صحيح البخاري" (5/ 2265 رقم 5761) .

(7) "صحيح مسلم" (3/ 1346 رقم 1722) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت