أي الخلاء ولو سلاما نصا بلا حاجة وقد يجب لتحذير معصوم عن هلكة كأعمى وغافل، يحذره عن بئر وحية ونحوهما، لأن مراعاة حفظ المعصوم أهم. وكره السلام على المتخلى، فإن عطس أو سمع مؤذنا حمد الله تعالى وأجاب بقلبه. وتحرم القراءة فيه وهو متوجه على حاجته، جزم به صاحب النظم. وفي الغينة: لا يتكلم ولا يذكر الله تعالى ولا يزيد على التسمية والتعوذ. انتهى وكره رفع ثوب قبل دنو من الأرض بلا حاجة فيرفع ثوبه شيئا فشيئا، قال في المبدع: ولعله يجب إذا كان ثم من ينظره. وكره بول في شق بفتح الشين واحد الشقوق ونحوه كسرب بفتح السين والراء عبارة عن الثقب وهو ما يتخذه الهوام بيتا في الأرض ولو فم بالوعة. وكره بول في ماء راكد ولو كثيرا، وفي ماء قليل جار لا في كثير جار. وكره بول في إناء بلا حاجة من نحو مرض، وفي نار. وقد قيل إن البصاق على البول يورث الوسواس، وأن البول على النار يورث السقم. ولا يكره البول قائما بشرط أن يأمن تلويثا وناظرا. وكره مس فرج بيمين بلا حاجة إليه وكره استقبال النيرين أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى، واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء باستنجاء أو استجمار وحرم في حال البول والغائط استقبال قبلة واستدبارها إذا كان في غير بنيان لحديث
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 87