الصفحة 128 من 587

استحبابا في أول غسلاته كوضوء الحدث ثم يضرب سدرا ونحوه كخطمي ويغسل رأسه أي الميت ولحيته برغوة يتثليث الراء السدر المضروب لأن الرأس أشرف الأعضاء، ولهذا جعل كشفه شعار الإحرام وهو مجمع الحواس الشريفة، ولأن الرغوة تزيل الدرن ولا تتعلق بالشعر فناسب أن تغسل بها اللحية و يغسل بدنه بثفله بضم المثلثة أي السدر ويكون في كل غسلة ثم يفيض عليه الماء أي على جميع بدنه ليعمه وسن تثليث في إفاضة الماء كغسل الحي إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط و سن تيامن في غسله فيغسل شقه الأيمن من نحو رأسه إلى نحو رجليه فيبدأ بصفحة عنقه ثم يده اليمنى إلى كتفه ثم كتفه وشق من صدره وفخذه وساقه إلى الرجل ثم الأيسر كذلك، ويقلبه على جنبه الأيمن مع غسل شقيه فيرفع جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووركه وفخذه ويفعل بجانبه الأيسر كذلك، ولا يكبه على وجهه إكراما له و سن إمرار يده أي الغاسل كل مرة من الثلاث الغسلات على بطنه أي الميت ليخرج ما تخلف فإن لم ينق بثلاث غسلات زاد في غسله حتى ينفى ولو جاز السبع، ويقطع على وتر من غير إعادة وضوء، وإن خرج شيء بعد الثلاث أعيد وضوؤه قال في شرح النتهى: وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد غسله لتكون طهارة كاملة. وعنه: لا يجب. ووجب غسله كلما خرج من شيء إلى سبع فإن خرج بعد السبع حشي المحل بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر أي خالص لأن فيه قوة تمنع الخارج ثم إن خرج شيء من السبيلين أو من غيرهما غسلت النجاسة ووضئ وجوبا وكره اقتصار في غسله على مرة واحدة إن لم يخرج شيء فإن خرج شيء حرم الاقتصار على مرة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 133

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت