المعركة والمقتول ظلما وتكفينه والصلاة عليه، فإن سقط من شاهق أو دابة لا بفعل العدو أو مات برفسة أو حتف أنفه أو وجد ميتا ولا أثر به أو عاد سهمه أو سيفه عليه فقتله، أو حمل بعد جرحه فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو كان عليه ما يوجب الغسل غسل وصلى عليه وجوبا. وكل شهيد غسل صلى عليه، ومن لا فلا. وسقط لأربعة أشهر فأكثر كمولود حيا يغسل ويصلى عليه نصا. وإذا تعذر غسل ميت لعدم ماء أو غيره كالحرق والجذام ونحوه يمم وكفن وصلى عليه، وإن تعذر غسل بعضه غسل ما أمكن منه ويمم لما تعذر غسله كالجنابة. ويجب على الغاسل ستر قبيح رآه كطبيب. ويستحب إظهاره إن كان حسنا ليترحم عليه، قال جمع محققون إلا على مشهور ببدعة مضلة أو قلة دين أو فجور ونحوه ككذب، فيستحب إظهار شره وستر خيره ليرتدع نظيره، ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة لقوله تعالى «اجتنبوا كثيرا من الظن» الآية.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 133