: في زكاة الخارج من الأرض من الزرع والثمار والمعدن والركاز والخارج من النحل وهو عسله. وتجب الزكاة في كل مكيل مدخر خرج من الأرض نصا في حبه من قوت وغيره فتجب في كل الحبوب كالحنطة والشعير والذرة والقطنيات بتثليث القاف وتشديد الياء وتخفيفها كالباقلاء والحمص والعدس واللوبياء والماش والدخن والجلبانة والكرسنة والحلبة والخشخاش والسمسم وبزر البقول كلها كالهندبا والكرفس وبزر قطونا ونحوها وبزر الرياحين جميعها وأبازير القدر كالكمون والكراويا والحبة السوداء والشمر والأنيسون وحب القنب والخردل والأشنان وبذر القثاء والخيار والبطيخ والرشاد والفجل وفي كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق، ومن غير حب كصعتر وأشنان، أو من ورق شجر يقصد كسدر وخطمى وآسن والمرسين لا في عناب وتين وتوت وجوز ومشمش ونبق وزعرور ورمان وخوخ، وخضر كيقطين ولفت وجزر ونحو ذلك و يشترط لما تجب فيه شرطان أحدهما أن يبلغ نصابه خمسة أوسق فلا تجب فيما دون ذلك، والوسق بكسر الواو وفتحها ستون صاعا إجماعا لنص الخبر، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، فيكون الخمسة أوسق في الكل ألفا وستمائة رطل بالعراقي، وهي ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل بالمصري وما وافقه. وثلثمائة رطل واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي وما وافقه، ومائتان وخمسة وثمانون رطلا وخمسة أسباع رطل بالحلبي وما وافقه، ومائتان وسبعة وخمسون رطلا وسبع رطل بالقدسي وما وافقه. وبالأرادب جمع أردب وهو كيل معروف بمصر ستة أرادب وربع أردب تقريبا. والشرط الثاني ما أشار إليه بقوله وشرط بالبناء للمفعول ملكه أي النصاب وقت وجوب زكاة وهو أي وقت الوجوب اشتداد حب وبدو صلاح ثمر وهو طيب أكله وظهور نضجه فلا تجب في مكتسب لقاط وأجرة حصاد ودياس ونحوه ولا فيما يملك إلا بأخذه من المباحات كبطم وزعبل وهو شعير الجبل وبزر قطونا وكزبرة وعفص وأشنان وسماق سواء