الصفحة 15 من 587

زاد على القبضة منها و سن تقليم ظفر مخالفا، فيبدأ بخنصر اليد اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة ثم إبهام اليد اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر، صححه في الشرح، وروى في حديث «من قص أظافره مخالفة لم ير في عينيه رمدا أبدا» وفسره أبو عبد الله بن بطة بما ذكر، انتهى. وسن نتف إبط فإن شق حلقه، أو تنور، وله أخذ عانة بما شاء، والتنوير في العانة وغيرها فعله الإمام أحمد رضي الله عنه وعنا به، وكذا النبي ، رواه ابن ماجه من حديث أم سلمة واسناده ثقات، قاله في الفروع، وقد أعل بالإرسال، وقال الإمام أحمد: ليس بصحيح لأن قتادة قال: ما أطلى النبي . قال الإمام أحمد: وسكتوا عن شعر الأنف فظاهره بقاؤه. وتوجه أخذه إذا فحش قال في الفروع وكره قزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه وكره نتف شيب وتغييره بسواد في غير حرب و كره ثقب أذن صبي لا جارية نصا لحاجتها للتزيين. ويحرم نمص ووشر ووشم ووصل شعر بشعر بهيمة أو بإذن زوج، وتصح الصلاة مع طاهر. ويجب ختان ذكر بأخذ جلدة الحشفة. وقال جمع: إن اقتصر على أكثرها جاز. و يجب ختان أنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، ويستحب أن لا تؤخذ كلها نصا، ويجب ختان قبلى خنثى مشكل احتباطا. ومحل ذلك كله بعيد بلوغ مع أمن الضرر، ويسن الختان قبله أي البلوغ، وزمن صغر أفضل إلى التميز لأنه أقرب إلى البرء ويكره الختان سابع يوم ولادته أي المولود للتشبه باليهود و يكره الختان منها أي الولادة إليه أي السابع.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 89

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت