الصفحة 151 من 587

وزجاج وقار ونفط وسندورس ففيه أي في ما استخرج مما ذكر الزكاة وهي ربع العشر يجب إخراجه في الحال من عينها إن كانت أثمانا، أو من قيمتها إن لم تكن أثمانا، سواء استخرجه في دفعة أو دفعات لم يترك العمل فيها ترك إهمال. وحده ثلاثة أيام. حكاه في المبدع عن ابن المنجى، إن لم يكن عذر، فإن كان فبزواله فلا أثر لتركه لإصلاح آلة ومرض وسفر يسير ونحو ذلك. ولا زكاة فيما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيره ولا في حيوانه و يجب في الركاز وهو الكنز الخمس في الحال مطلقا أي سواء كان قليلا أو كثيرا، نقدا أو عرضا، وسواء كان واجده مسلما أو ذميما، كبيرا أو صغيرا، حرا أو مكاتبا، عاقلا أو مجنونا، فإن وجده عبد فهو من كسبه فيكون لسيده، وهو أي الركاز من ركز يركز كغرز يغرز إذا أخفي، ومنه ركزت الرمح إذا أخفيت أصله، ومنه الركز وهو الصوت الخفي، فهو لغة المال المدفون، واصطلاحا ما وجد من دفن الجاهلية أو ممن تقدم من كفار في الجملة، عليه أو على بعضه علامة كفر فقط كأسمائهم وأسماء ملوكهم. ولا يمنع وجوبه دين، ومصرفه مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، وباقية لواجده ولو أجيرا لنحو نقض حائض أو حفر بئر، إلا أن يكون أجيرا لطلبه فيكون لمستأجره.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 139

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت