الصفحة 152 من 587

في زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي بهما للرجال والنساء. وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالا فيها ربع العشر ويأتي، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم. ولم تغير المثاقيل في جاهلية ولا إسلام، وبالدراهم الإسلامية ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وبدينار الوقت الآن الذي زنته درهم وثمن درهم على التحديد خمسة وعشرون دينارا وسبعا دينار وتسعة و أقل نصاب فضة مائتا درهم إسلامي إجماعا، فالاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي زنته ستة دوانق وهي بالمثاقيل مائة وأربعون مثقالا، وفيهما ريع العشر. ويضمان الذهب والفضة، يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة، فمن ملك عشرة مثاقيل ذهب ومائة درهم زكاهما، ومن ملك مائة درهم وتسعة مثاقيل تساوي مائة درهم، أو ملك عشرة مثاقيل ذهب وتسعين درهما تبلغ قيمتها عشرة مثاقيل ذهبا، أو عروض تجارة تساوي خمسة مثاقيل وخمسين درهما أو ملك مائة درهم وعروض تجارة تساوي خمسين درهما وخمسة مثاقيل ذهبا، ضمها وزكاها وجوبا. و تضم العروض أيضا إلى كل واحد منهما أي الذهب والفضة كمن ملك عشرة مثاقيل ذهبا وعروضا تساوي عشرة أخرى، أو كان له مائة درهم ومتاع يساوي مائة أخرى. ويزكي مغشوش، واتخاذه نص عليه ويجوز المعاملة به مع الكراهة إذا أعلمه مغشوشة وإن جهل قدر الغش. قال الشيخ تقي الدين: والكيمياء غش فتحرم، وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق، باطلة في العقل محرمة بلا نزاع بين علماء المسلمين وإن ثبتت على الروباص، والقول بأن قارون عملها باطل. والواجب فيهما أي الذهب والفضة ربع العشر مضروبين أو غير مضروبين، وتقدم، ولا تدخل فيهما الفلوس ولو رائجة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 140

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت