وأبيح لرجل وخنثى من الفضة خاتم لأنه اتخذ خاتما من ورق متفق عليه. ويخنصر يسار أفضل، نصا. ويجعل فصه مما يلي كفه، وكره بسبابة ووسطى، وظاهره لا يكره بالإبهام والبنصر، ولا بأس بجعله مثقالا فأكثر ما لم يخرج عن العادة وإلا حرم، وله جعل فصل منه أو من غيره ولو من ذهب إن كان يسيرا، قاله في الإقناع، ولبس خاتمين فأكثر الأظهر الجواز وعدم وجوب الزكاة قاله في الإنصاف. وكره أن يكتب على خاتم ذكر الله تعالى قرآنا أو غيره نصا. وكره لرجل وامرأة تختم بحديد ونحاس ورصاص وصفر، ويستحب بعقيق و أبيح لرجل من الفضة أيضا قبيعة سيف وحلية منطقة وهو ما يشد به الوسط وتسميها العامة حياصة وعلى قياسه حلية جوشن ونحوه كخف وران وهو شيء يلبس تحت الخف، وخوذة وحمائل وسيف و أبيح من الذهب قبيعة سيف وقد ذكر ابن عقيل أن قبيعة سيف النبي ثمانية مثاقيل وحكاه في المبدع عن الإمام أحمد، وقال: يحتمل أنها كانت ذهبا وفضة و أبيح من الذهب أيضا ما دعت إليه الحاجة لضرورة كأنف وإن أمكن اتخاذه من فضة، وشد سن و أبيح لنساء منهما الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال كسوار ودملج وقرط وطوق وخلخال وخاتم وما في المخانق والمقالد من حرائز وتعاويذ وأكر، قال جمع: والتاج حتى دراهم ودنانير معراة أو في مرسلة. وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد والزمرد والبلخش واللؤلؤ ونحوه من المعانة ولا زكاة فيه إلا أن يعد للكرى أو للتجارة ولا زكاة في حلى مباح أعد لاستعمال أو عارية ولو لم يعر أي يلبس أو لمن يحرم عليه كرجل يتخذ حلى النساء لإعارتهن وامرأة تتخذ حلى الرجال لإعارتهم لا فارا منها، وإن كان الحلي ليتيم لا يلبس فلولية إعارته فإن أعاره فلا زكاة وإلا ففيه الزكاة نصا، وأما الحلي المحرم كطوق الرجل وخاتمه الذهب وحليه مراكب الحيوان ولباس الخيل كاللجم والسرج والمرآة والمشط والمكحلة والميل والمسرجة والمروحة والمشربة والمدهنة