الصفحة 154 من 587

والمسعط والمجمرة والملعقة والقنديل والآنية وحلية كتب العلم لا المصحف بل مكروهة والمقلمة والدواة، وما أعد للكرى كحلي المواشط نصا سواء حل لبسه لمتخذه أم لا ففيه الزكاة إن بلغ نصابا،. وإن انكسر الحلي وأمكن لبسه كانشقاقه ونحوه فكالصحيح، وإن لم يمكن لبسه فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صنعة ونوى إصلاحه فلا زكاة فيه وإن نوى كسره أو لم ينو شيئا ففيه الزكاة، وإن احتاج إلى تجديد صنعة زكاة إلى أن يجدد صنعه كالسبيكة التي يريد يجعلها حليا. ويجب تقويم عروض التجارة والعرض بإسكان الراء ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، وبفتحها كثرة المال والمتاع، عند تمام الحول بالأحظ للفقراء منهما أي الذهب والفضة كأن تبلغ قيمته نصابا بأحدهما دون الآخر فيقوم به لا بما اشترى به وتخرج من قيمته أي العرض. ومن عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة بمجرد النية إلا حلي لبس إذا نوى به التجارة فإنه يصير لها لمجرد النية. ولا عبرة بنقصه بعد تقويمه ولا بزيادته، إلا المقنية فتقوم ساذجة، ولا بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها، ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها، وإن اشترى إنسان أو باع عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان أو من العروض غير سائمة بني على حوله الأول وفاقا، وإن اشترى عرض تجارة بنصاب سائمة أو باعه بنصاب منها لم يبن على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب قاله في الإقناع وشرحه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 140

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت