الصفحة 155 من 587

في بينان أحكام الفطرة. وتجب الفطرة وهي صدقة واجبة بالفطر من آخر رمضان طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين وتسمى فرضا ومصرفها كزكاة على كل مسلم حر ولو من أهل البادية ومكاتب ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا ولو يتيما فتجب في ماله، نص عليه، كزكاة المال ويخرج عنه وليه من ماله، وعلى سيد مسلم عن عبده المسلم ولو للتجارة حتى زوجة عبد حرة، وكذا زوجة والده وولده إذا كانت تجب عليه إذا كانت الفطرة فاضلة متعلق بتجب عن نفقة واجبة كنفقة زوجة وعبد يوم العيد وليلته متعلق بفاضلة و إذا كانت فاضلة عن حوائج أصلية، كمسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم يحتاجها لنظر وحفظ وفرض وغطاء ونحوه فيخرج عن نفسه و عن كل مسلم يمونه، فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه لزوما ثم بامرأته ولو أمة سلمها ليلا ونهارا لوجوب نفقتها مع يسر الزوج وعسره وحضوره وغيببته ثم برقيقه، ثم بأمه ثم بأبيه، ثم بولده ثم على ترتيب الميراث، ومن تبرع بمئونة شخص رمضان كله لزمته فطرته نصا، لا إن مانه بعضه، أو جماعة ولا يلزم الزوج فطرة ناشزة وقت الوجوب ولو حاملا. وتسن الفطرة عن جنين. وتجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر فمن أسلم بعد ذلك أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر بعده، فلا فطرة عليه. وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت.

تتمة قال في الاختيارات: من عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ثم أيسر وأداها فقد أحسن. انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت