الصفحة 156 من 587

وإن مات قبل الغروب هو أو زوجته أو رقيقه أو قريبه ونحوه أو عسر أو أبان الزوجة أو أعتق العبد أو باعه أو وهبه ونحوه فلا فطر عليه. ولا تسقط بعد وجوبها بموت ولا غيره، ولا يمنع وجوبها دين إلا أن يكون مطالبا به. وتجوز الفطرة أي إخراجها قبله أي قبيل يوم العيد بيوم أو بيومين فقط نص عليه وآخر وقتها غروب شمس يوم الفطر و إخراجها يومه أي يوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره أي يكره إخراجها في باقيه أي باقي يوم العيد لكونه خالف الأمر بالإخراج قبل الخروج إلى المصلى ويحرم تأخيرها الفطرة عنه أي يوم العيد وتقضى بعده وجوبا، وهي صاع عراقي على كل شخص، لأنه الذي أخرج به على عهد رسول الله . وهي أربع حفنات بكفي رجل معتدل القامة. وحكمته كفاية الفقير أيام العيد من بر بيان لصاع أو من شعير أو من سويقهما أي البر والشعير أو من دقيقهما إذا كان وزن الحب فيجزئ ولو بلا نخل كحب بلا تنقية أو من تمر أو زبيب أو أقط قال الأزهري: هو اللبن المخيض يطبخ ويترك حتى يمصل، وقيل: من لبن الإبل فقط، ويجزىء صاع من مجموع ذلك. فإن خالط المخرج مالا يجزىء وكثر لم يجزئه، وإن قل زاد بقدر ما يكون مصفى صاعاوالأفضل تمر مطلقا نصا لأنه قوت وحلاوة أقرب تناولا وأقل كلفة فزبيب لأنه في معناه فبر لأنه أنفع في الأقتيات وأبلغ في دفع حاجة الفقير فأنفع للفقير، ثم شعير، ثم دقيق بر، ثم دقيق شعير، ثم سويق بر، ثم سويق شعير، ثم أقط.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 141

ولا يجزىء غير هذه الأصناف الخمسة مع قدرة على تحصيلها كالدبس والمصل والجبن فإن عدمت هذه الخمسة أجزأء كل حب وثمر يقتات كذرة ودخن وأرز وماش، وتين وتوت يابسين، ولا يجزىء حب مبلول ولا قديم تغير طعمه ولا خبز. ويجوز إعطاء جماعة من الفقراء ما يلزم الواحد من الفطرة و يجوز عكسه أي إعطاء فقير واحد ما يلزم الجماعة، ولفقير إخراج فطرة وزكاة عن نفسه إلى من أخذتا منه ما لم تكن حيلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت