الصفحة 208 من 587

عمرة الإسلام نصا وتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وسواء كان قارنا أو غيره، وأهدى عطف على الفعل قبله أي ذبح هديا إن لم يكن اشترط أو لا، أن محلي حيث حبست، إما شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن عدمه زمن الوجوب صام كمتمتع ثم حل: ومن منع البيت أي الدخول للحرم بالبلد أو الطريق فلم يمكنه بوجه ولو بعيدا ولو بعد الوقوف أو كان المنع في إحرام عمرة أهدى أي ذبح بنية التحلل ثم حل، فإن فقده أي الهدي صام عشرة أيام بالنية وحل نصا ولا إطعام فيه. ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم عليه. وإن وقف كل الحاج أو كله إلا قليلا في اليوم الثامن أن العاشر خطأ أجزأهم نصا. ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني فله التحلل مجانا في الجميع من فوات وإحصار ومرض ونحوه ولا دم عليه ولا قضاء ولا صوم وغيره وتقدم أول الإحرام، فإن قال: إن مرضت، ونحوه، فأنا حلال فمتى وجد الشرط حل بوجوده.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 158

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت