في الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي ما يهدي المحرم من نعم وغيرها. ويجب بنذر، ومن النذر قوله: إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي، فلبسه وقد ملكه فيصير هديا واجبا يلزمه إيصاله إلى مساكين الحرم، وسن أكل شيء وتفرقته من هدي تطوع كأضحية لا من واجب ولو بنذر أو تعيين غير دم متعة وقران فيجوز الأكل منهما. والأضحية بضم الهمزة وكسرها وتخفيف الياء وتشديدها، ويقال ضحية كسرية والجمع ضحايا، ويقال أضحاة والجمع أضحى كأرطاة وأرطى نقله الجوهري عن الأزهري، وهي ما يذبح من إبل وبقر وغنم أهلية أيام النحر يوم العيد وتالييه بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى. وهي سنة مؤكدة لمسلم، وتجب بالنذر ويكره تركها أي الأضحية لقادر عليها نص عليه ووقت الذبح لأضحية وهدى نذر أو تطوع ومتعة وقران بعد أسبق صلاة عيد بالبلد، أو بعد قدرها لمن بمحل لا تصلي فيه كأهل البوادي، ولو قبل الخطبة، وبعدها أفضل، ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق، فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع. ولا يجوز أن يعطى جازر أجرته منها أي الأضحية، فله إعطاؤه صدقة وهدية. ولا يباع جلدها ولا جلها ولا شيء منها أي يحرم ذلك، بل ينتفع به الجلد ونحوه ويتصدق به استحبابا أفضل هدي وأفضل أضحية إبل ثم بقر إن أخرج كاملا فيهما ثم غنم والأفضل من كل جنس أسمن فأغلى فأشهب وهو الأملح وهو الأبيض النقي البياض قاله ابن الأعرابي، أو ما بياضه أكثر من سواده فأصفر فأسود، وجذع ضأن أفضل من ثنى معز، وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة، وسبع شياه أفضل من بدنة أو بقرة لكثرة إراقة الدماء، ولا يجزى في هدي واجب وأضحية إلا جذع ضأن وهو ماله ستة أشهر كوامل و إلا ثني غيره أي غير الضأن من معز وإبل وبقر فثني من معز ماله سنة كاملة وثني إبل ماله خمس سنين و ثني بقر ماله سنتان كاملتان وتجزىء الشاة عن واحد وعن أهل بيته وعياله نصا، و تجزىء البدنة والبقرة عن سبعة ويعتبر ذبحها عنهم نصا، وسواء