الصفحة 210 من 587

أرادوا كلهم قربة أو بعضهم قربة وبعضهم لحما أو كان بعضهم ذميا، ولكل امرىء منهم ما نوى. وتجزى الجماء التي لا قرن لها خلقة، والبتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا، والخصى وهو ما قطعت خصيتاه أو سلتا أو رضتا، فإن قطع مع ذلك ذكره لم يجز، نص عليه، وتجزىء أيضا الحامل وما خلق بلا أذن والصمعاء بصاد وعين مهملتين صغيرة الأذن والتي بعينها بياض لا يمنع النظر، ولا تجزئ هزيلة وهي التي لا مخ فيها و لا بينة عور أو أي ولا تجزىء بينة عرج ولا بينة مرض ولا قائمة العينين مع ذهاب إبصارها، ولا تجزىء ذاهبة الثنايا أي من أصلها وتسمى الهتماء أو أي ولا تجزئ ذاهبة أكثر أذنها أو أكثر قرنها وتسمى العضباء، وتكره معيبتهما بخرق أو شق أو قطع نصف فأقل قاله في المنتهى، ولا تجزىء جداء أي جدباء التي شاب ونشف ضرعها، لأنها في معنى الهزيلة وأولى ولا عصماء وهي ما تكسر غلاف قرنها قاله في المستوعب والتلخيص. والسنة نحر إبل قائمة يدها اليسرى فيطعنها بنحو حربة في الوهدة وهي بين أصل العنق والصدر. و السنة ذبح غيرها الإبل من بقر وغنم، ويجوز عكسه لأنه لم يتجاوز محل الذكاة، ويقول الذابح بعد توجيهها إلى القبلة على جنبها الأيسر حين تحرك يده بالفعل باسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. اللهم هذا منك ولك. ولا بأس بقول ذابح اللهم تقبل من فلان. ويذبح واجب قبل نفل. وسن إسلام ذابح وتولي صاحب الذبيحة ذبحها بنفسه، نصا. ويحضر إن وكل ندبا، ويعتبر نية إذن إلا مع التعيين، أي إذا كان الهدي معينا والأضحية معينة فلا تعتبر النية ولا تعتبر تسمية المهدى منه أو المضحي عنه، وأفضل الذبح أول يوم من دخول وقته وتقدم ذكره أول الفصل. ووقت ذبح هدى واجب بفعل محظور من حينه، ويتعين بقول: هذا هدى، أو بتقليده النعل والعرى وآذان القرب، وإشعاره وهو شق الصفحة اليمنى من سنام أو محله مما لا سنام له من إبل أو بقر حتى يسيل الدم مع النية فيهما لا بشراء ولا سوقة مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت