وسهم للمساكين جمع مسكين، وهو من لا يجد تمام كفايته فيدخل فيهم الفقراء، فهما صنفان في الزكاة فقط وفي سائر الأحكام صنف واحد، وسهم لأبناء السبيل فيعطون كما يعطون من الزكاة وشرط فيمن يسهم له من ذلك إسلام لأنها عطية من الله تعالى فلا حق لكافر فيه، ولا لقن كزكاة، ثم يقسم الباقي هو أربعة أخماس الغنيمة أي يقسمه الإمام بين من شهد الوقعة أي الحرب لقصد القتال، قاتل أم لا، حتى تجار العسكر وأجرائهم المستعدين للقتال، ويسهم لخياط وخباز وبيطار ونحوهم حضروا نصا. بخلاف من لم يستعد للقتال من تجار وغيرهم لأنه لا نفع فيهم، فيقسم للراجل ولو كافرا أذن له الإمام سهم واحد وللفارس على فرس عربي ويسمى العتيق ثلاثة سهم له وسهمان للفرس و لفارس على فرس غيره أي العربي وهو الهجين وهو ما أبوه فقط عربي، أو المقرف وهو ما أمه فقط عربية عكس الهجين، أو البرذون وهو ما أبواه نبطيان اثنان أي سهمان سهم لهم وسهم لفرسه وإن غزا اثنان على فرسهما فلا بأس به وسهمه لهما بقدر ملكيهما فيه. وسهم فرس مغصوب لمالكه نصا.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 161