وسهم معار ومستأجر وحبيس لراكبه، ولا يسهم لأكثر من فرسين ولا لغير الخيل ويقسم من الغينمة لحر مسلم ذكر مكلف أي بالغ عاقل، ولكافر أذن له الإمام، لا لمن لم يستأذنه، وتقدم قريبا، ويرضخ والرضخ العطاء من الغنيمة دون السهم لمن لا سهم له لغيرهم أي لغير من تقدم ذكرهم ممن لا سهم له وهم النساء والصبيان المميزون والعبيد المأذون لهم من سيدهم، فإن لم يؤذن لهم فلا سهم ولا رضخ لهم ولا لفرسهم، وإن كان بإذن السيد على فرسه رضخ للعبد وأسهم للفرس، فيؤخذ للفرس العبي سهمان، ولمعتق بعضه بحسابه من رضخ وإسهام كالحد والدية إذا حضروا الغزو. ومدبر ومكاتب كقن. وخنثى مشكل كامرأة فإن انكشف حاله قبل تقضي الحرب والقسمة أو بعدهما فتبين أنه رجل أتم له سهم رجل. ويكون الرضخ على ما يراه الإمام من التسوية والتفضيل، فيفضل المقاتل ذا البأس ومن تسقي الماء وتداوي الجرحى على من ليس كذلك، ولا بيلغ برضخ الراجل سهم الراجل، ولا الفارس سهم الفارس. والأرضون المفتوحة ثلاثة أضرب: أحدها ما أشار إليه بقوله وإذا فتحوا أي المسلمون أرضا بالسيف أي جلا أهلها عنها قهرا عليهم كالشام والعراق ومصر خير الإمام فيها تخيير مصلحة كما تقدم بين قسمها بين الغانمين و بين وقفها على المسلمين بلفظ يحصل به الوقف حال كونه ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ الخراج ممن هي في يده من مسلم وذمي وهو أجرتها كل عام. والضرب الثاني: ما جلا أهلها خوفا منا وحكمها كالأولى قاله في المنتهى. وقال في الإقناع: تصير وقفا بنفس الاستيلاء. والضرب الثالث المصالح عليها وهي نوعان، فما صولحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج فهي كالعنوة. وقال في الإقناع: تصير وقفا بنفس الاستيلاء أيضا، والنوع الثاني ما صولحوا على أنها لهم، ولنا الخراج عليها فهو كجزية. وإن أسلموا أو انتقلت إلى مسلم سقط، ويقرون فيها بلا جزية لأنها ليست دار إسلام بل تسمى دار عهد، بخلاف ما قبلها من الأرضين فلا يقرون