فيها سنة بلا جزية. وما مبتدأ أخذ من مال مشرك بحق كتاب متعلق ب «يجوز» ، التوراة والإنجيل. ومن تدين بالتوراة كالسامرة أو بالإنجيل كالفرنج والصابئين والروم والأرمن وكل من آمن بدين عيسى أو لمن له شبهته أي شبهة كتاب كالمجوس، فإنه يروي أنه كان لهم كتاب ورفع. ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم. ويقاتل بالبناء للمفعول أي يقاتل السلطان هؤلاء أي أهل الذمة والمجوس حتى يسلموا أو حتى يعطوا الجزية وهو مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدرانا و يقاتل غيرهم أي غير أهل الذمة والمجوس حتى يسلموا أو حتى يقتلوا. ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب ولو بذلوها، بل تؤخذ من حربي منهم لم يدخل في الصلح إذا بذلها، ويؤخذ عوضها زكاتان من أموالهم مم فيه زكاة وتؤخذ الجزية منهم أي أهل الذمة والمجوس حال كونهم ممتهنين عند أخذها مصغرين وهو بأن يطال قيامهم وتجر أيديهم حتى يألموا أو يتعبوا ولا يقبل إرسالها لفوات الصغار لقوله تعالى
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 161