لأنها إذا كالخيل والمقصود إذلالهم. انتهى. ويلزمهم التميز بلباسهم بالغياز كعسلي لليهود وفاختي لون يضرب إلى السواد للنصارى، وشد خرق بقلانسهم وعمائمهم، وشد زنار فوق ثياب نصراني وتحت ثياب نصرانية، ولامرأة غيار بخفين مختلفي اللون كأبيض وأحمر ونحوه إن خرجت لحق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء والحمراء من شعائرهم حرم على المسلم لبسها. ويلزمهم لدخول حمامنا جلجل وخاتم رصاص ونحوه برقابهم ويمنعون من حمل سلاح وثقاف ورمي بمنجنيق وضرب ناقوس ولعب برمح ودبوس لأنه يعين على الحرب. ومن إحداث الكنائس والبيع وبناء ما انهدم وتعلية البناء على المسلمين، ولو كان بناء المسلم في غاية القصر ولو رضي جاره المسلم لأنه حق الله تعالى ويجب نقضه ويضمن ما تلف به لا إن ملكوه من مسلم، ولا يعاد عاليا لو انهدم، ومن الجهر بكتابهم وإظهار العيد والصليب والأكل والشرب نهار رمضان وإظهار الخمر والخنزير فإن فعلوا أتلفناهما، ومن رفع صوت على ميت، وقراءة القرآن ودخول حرم مكة نص عليه، ولو بذلوا مالا حتى غير مكلف، وحتى رسولهم، ويخرج إليه الإمام إذا أبى أداء الرسالة إلا له، ويعزر من دخل منهم الحرم لا جهلا ويخرج ولو مريضا أو ميتا، وينبش إن دفن به ما لم يبل لا حرم المدينة، ومن الإقامة بالحجاز كالمدينة واليمامة وخيبر وينبع وفدك وقراها،و لا يدخلونها إلا بإذن الإمام فإن دخلوها لتجارة لم يقيموا في موضع واحدأكثر من ثلاثة أيام، فإن فعل عزر إن لم يكن عذر، فإن كان فيهم من له دين حال أجبر غريمه على وفائه فإن تعذر جازت الإقامة لاستيفائه، فإن كان مؤجلا لم يمكن ويوكل، وإن مرض جازت إقامة حتى يبرأ. ويمنعون من شراء المصحف والفقه والحديث وأصول الدين والتفسير ومن ارتهان ذلك، ولا يصحان أي الشراء والرهن لا من شراء كتب اللغة والأدب والنحو والتصريف التي لا قرآن فيها ولا أحاديث. ولا يتعلمون العربية. قال في الإقناع: