الصفحة 260 من 587

اشترى شيئا بنصف دينار لزمه شق أي نصف من دينار، ثم إن اشترى شيئا آخر بنصف لزمه شق آخر ويجوز إعطاؤه عنه دينارا صحيحا لأنه قد زاده خيرا.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 168

فصل

في بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد به ههنا أرض ودور وبساتين وطواحين وحوانيت ومعاصر ونحوها. والثمار جمع ثمر كجبل وجبال، وهي أعم مما يؤكل. وإذا باع شخص أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بدار شمل البيع ونحوه أرضها بمعونها الجامد و شمل بناءها لأنهما داخلان في مسماها، وشمل فناءها بكسر الفاء وهو ما اتسع أمامها إن كان لها فناء و شمل سقفها ودرجها و شمل بابا منصوبا وحلقته وحجر رحى منصوبا و شمل سلما بضم السين وفتح اللام مأخوذ من السلامة تفاؤلا وهو المرقاة و شمل رفا مسمورين أي السلم والرف و شمل خابية مدفونة ونحوها كأجرنة مبنية وأساسات حيطان وشمل ما فيها من شجر وعرش و لا يشتمل البيع ونحوه قفلا و لا مفتاحا و لا دلوا و لا بكرة ونحوها كفرش وحجر رحى فوقاني ومعدن جار وماء نبع. وإن ظهر ذلك بالأرض ولم يعلم بائع فله الفسخ، ولا تشمل كنزا وحجرا مدفونين ورفوفا موضوعة على الأوتاد بغير تسمير ولا غرز في الحائط لعدم اتصالها، فإن كان في الدار متاع للبائع لزمه نقله بحسب العادة فلا يلزمه ليلا ولا جمع الحمالين. أو أي إذا باع أو وهب ونحوه أرضا أو بستانا شمل البيع ونحوه غرسها و شمل بناءها ولو لم يقل: بحقوقها لاتصالهما بها وكونهما من حقوقها. والبستان اسم للشجر والأرض والحائط، إذ الأرض المكشوفة لا تسمى به. ولا يشمل زرعا لا يحصد إلا مرة كبر ونحوه، ويبقى لبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة و لايشمل بذره أي الزرع إلا بشرط ولا يدخل شجر مقطوع ومقلوع ويدخل الماء تبعا بمعنى أن يصير أحق به. وإذا باع قرية لم تدخل مزارعها إلا بذكرها أو قرينة، ويصح البيع ونحوه مع جهل ذلك أي الزرع والبذر ولمشتر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت