جهله الخيار بين فسخ وإمضاء مجانا، وما يجز مرارا كرطبة وبقول أو يلقط مرارا كقثاء وباذنجان فأصوله لمشتر ونحوه وجزة ولقطة ظاهرتان وزهر تفتح وقت عقد لبائع وعليه قطعه في الحال مالم يشترطه مشتر فإن شرطه كان له لحديث «المسلمون عند شروطهم» ، وقصب سكر كزرع يبقى إلى أول أخذه وفارسي كثمرة فما ظهر منه فللبائع وعليه قطعها في الحال ما لم يشترطه مشتر ويقطعه في أول وقت أخذه وعروقه لمشتر، وبذر بقي أصله كبذر قثاء ونحوه كشجر يتبع الأرض. ومن باع أو رهن أو وهب نخلا قد تشقق طلعه أي وعاء عنقوده ولو لم يؤثر أي يلقح وهو
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 169