الصفحة 262 من 587

وضع طلع الفحال في طلع الثمر فالثمر له أي لمعط ونحوه فقط دون العراجين والليف والجريد والخوص مبقى أي متروكا له إلى جذاذ أي قطع، وذلك حتى تتناهى حلاوة ثمره ما لم تجر عادة بأخذه بسرا أو يكن بسره خيرا من رطبه فيجذه بائع إذا استحكمت حلاوة بسره لأنه عادة أخذه مالم يشرطه أي القطع مشتر على بائع فإن شرطه قطع، وما تتضرر الأصول ببقائه أجبر على قطعه إزالة لضرر المشتري بخلاف وقف ووصية، فإن الثمرة تدخل فيهما نصا أبر أو لم يؤبر كفسخ بعيب ومقايلة في بيع ونحو ذلك وكذا حكم شجر فيه ثمر باد أي ظاهر عند العقد لا قشر عليه ولا نور كعنب وتوت وتين وجوز ورمان وجميز أو ظهر من نوره كمشمش بكسر ميمه وتفاح وسفرجل ولوز وخوخ أو خرج من أكمامه جمع كم بكسر الكاف وهو الغلاف كورد وياسمين وبنفسج وقطن، وما مبتدأ، بيع قبل ذلك أي قبل البدو في نحو عنب والخروج من النور في نحو مشمش والظهور من الأكمام في نحو ورد والورق بالرفع معطوف على «ما» مطلقا أي سواء كان يقصد أخذه كورق توت لتربية دود القز أو لا يقصد لمشتر خبر، لأنه داخل في مسمى الشجر ومن أجزائه. ويقبل قول معط في بدو قبل عقد لتكون باقية له. وإن ظهر أو تشقق بعض ثمرة أو بعض طلع ولو من نوع فلبائع وغيره لمشتر إلا في الشجرة الواحدة إذا تشقق بعض طلعها، أو ظهر بعض ثمرتها فالكل لبائع ونحوه، لأن الشيء الواحد يتبع بعضه. ولكل السقي لمصلته ولا يمنعه الآخر ولو تضرر. ومن اشترى شجرة ولم تتبعها أرضها ولم يشترط قطعها أبقاها في أرض بائع ولا يغرس مكانها لو بادت وله الدخول لمصلحتها.. ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا بيع زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أي مالك الشجر أو لغير مالك أرضه أي الزرع، فإن باع الثمر قبل بدو صلاحه لمالك الأصل، أو الزرع قبل اشتداد حبه لمالك الأرض صح البيع لحصول التسليم للمشتري على الكمال لملكه الأصل والقرار، فصح كبيعهما معهما إلا إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت