الصفحة 263 من 587

والزرع قبل اشتداد حبه بشرط قطع في الحال إن كال منتفعا به حينئذ وليس مشاعا فيصح، فإن لم يكن منتفعا به كثمر الجوز وزرع الترمس أو كان مشاعا لم يصح، لأنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع ملك غيره ولم يصح اشتراطه وكذا في حكم ما تقدم بقل ورطبة أي فصفصة لا يصح بيع شيء منها مفردا لغير مالك الأرض إلا جزة جزة بشرط القطع في الحال، ولا يصح بيع قثاء ونحوه كباذنجان وبامياء إلا لقطة لقطة، موجودة لأن ما لم يخلق لا يجوز بيعه أو إلا مع أصله فيجوز لأنه أصل تتكرر ثمرته أشبه الشجر، وإن ترك مشتر ما أي ثمرا أو زرعا شرط عليه قطعه حيث لا يصح بدونه بطل البيع بزيادة غير يسيرة عرفا، وكذا لو اشترى رطبا عرية ليأكلها فتركها حتى أثمرت إلا الخشب إذا بيع يشرط القطع وترك حتى زاد فلا يبطل البيع بذلك ويشتركان أي البائع والمشتري فيها أي الزيادة نصا فيقوم الخشب يوم العقد ويوم القطع فالزيادة ما بين القيمتين فيشتركان فيها، وحصاد زرع ولقاط ما يباع لقطة وجذاذ ثمر على مشتر ومتى بدا صلاح ثمر أو اشتد حب جاز بيعه بلا شرط قطع وبشرط التبقية ولمشتر بيعه قبل جذه لأنه مقبوض بالتخلية، وله قطعه في الحال وتبقيته، وعلى بائع سقي الثمر بسقي الشجر ولو تضرر أصل أي شجر بالسقي، ويجبر بائع إن أبى السقي، وما مبتدأ تلف من ثمر بيع بعد بدو صلاحه منفردا على أصوله وقبل أوان أخذه أو قبل بدو صلاحه بشرط القطع قبل التمكن منه سوى يسير لا ينضبط لقتله بآفة متعلق بتلف سماوية وهي التي لا صنع لآدمي فيها كجراد وجندب وحر وبرد وريح وعطش وثلج وبرد وجليد وصاعقة ونحوها ولو بعد قبض بتخلية ف ضمانه على بائع خبر مالم يبع الثمر مع أصل فإن بيع معه فمن ضمان مشتر. وكذا لو بيع لمالك أصله لحصول القبض التام وانقطاع علقة البائع عنه أو مالم يؤخر بالبناء للمفعول أخذ أي ما لم يؤخر المشتري أخذ الثمر عن عادته فإن أخره فمن ضمانه لتلفه بتقصيره. وإن تعيب الثمن بالآفة خير مشتر بين إمضاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت