الصفحة 264 من 587

بيع وأخذ أرش أو رد وأخذ ثمن كاملا. وإن تلف بصنع آدمي خير مشتر بين فسخ أو إمضاء ومطالبة متلف. وأصل ما يتكرر حمله كقثاء ونحوه كشجر، وثمره في جائعة وغيرها وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق فصلاح ثمر نخل وهو البلح أن يحمر أو يصفر، و صلاح عنب أن يتموه بالماء الحلو و صلاح بقية ثمر كرمان ومشمش وخوخ وجوز وسفرجل بدو نضج وطيب أكل. وصلاح ما يظهر فما بعد فم كخيار وقثاء أن يؤكل عادة، وفي حب أن يشتد أو يبيض. ويشمل بيع دابة كفرس عذارها أي لجامها ومقودها بكسر الميم ونعلها لتبعيته لها عرفا و يشمل بيع قن ذكر أو أنثى لباسه الذي لغير جمال لا ثياب الجمال ولا ما معه من مال أو حلي سواء ملكه إياه سيده أو خصه فماله وحليه للبائع إلا أن يشترطه المشتري أو بعضه فيكون له ما اشترط، فإن كان قصده المال اشترط علمه به وسائر شروط البيع وله الفسخ بعيب ماله كهو، وإن لم يكن قصده المال وثياب الجمال ولا الحلى فلا يشترط له شروط البيع لدخوله تبعا غير مقصود أشبه أساسات الحيطان وتمويه سقف بذهب، وسواء قلنا القن يملك بالتمليك أو لا. ومتى رد القن المشروط ماله لنحو عيب رد ماله معه، لأن قيمته تكثر به وتنقص مع أخذه فلا يملك رده حتى يدفع ما يزيل نقصه، فإن تلف ماله ثم أراد رده فكعيب حدث عند مشتر.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 169

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت